عمرو / جنرال الحب عضو فضي
عدد الرسائل : 559 العمر : 47 الوظيفه : (أمن دوله) المزاج : أن الجهـــاد فريضة لا تنقضي ** مهمــا توالـى الدهــر بالأزمــان تاريخ التسجيل : 27/11/2007
| موضوع: أحكام الجنازة وبدعها وكيفية صلاتها + أحكام زيارة القبور وبدع الثلاثاء ديسمبر 11, 2007 5:58 am | |
| كيفية صلاة الجنازة ؟
1- الصلاة على الجنازة فرض كفاية : ( إذا قام به البعض سقط عن الآخرين ) أي يكفي أن يقوم به بعض المسلمين .
2- ُيسن أن يقوم الإمام عند رأس الرجل ومتجهاً للقبلة كما في (صورة 16)، وعند وسط المرأة كما في (صورة 17)، لفعله صلى الله عليه وسلم . رواه أبو داود وصححه الألباني في أحكام الجنائز ص109
3- السنة أن يتقدم الإمام على المأمومين، ولكن إذا لم يجد بعض المأمومين مكاناً فإنهم يصفون عن يمينه وعن يساره .
4- ويسن أن يرفع المصلي يديه مع كل تكبيرة ، لفعله صلى الله عليه وسلم . أخرجه الدار قطني وجوّد إسناده الشيخ ابن باز كما في فتاواه
5- يكبر الإمام أربع تكبيرات ، كالآتي :
التكبيرة الأولى : 1- بعد التكبيرة يقول : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم . 2- بسم الله الرحمن الرحيم . 3- يقرأ سورة الفاتحة ( الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (2) الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ .... الخ فيه إشارة إلى عدم مشروعية دعاء الاستفتاح ، وهو مذهب الشافعية وغيرهم ، وقال أبو داود في المسائل " ( 153 ) : سمعت أحمد سئل عن الرجل يستفتح على الجنازة : سبحانك اللهم وبحمدك . . . ؟! قال : ما سمعت "
التكبيرة الثانية : بعد التكبيرة الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما يفعل في التشهد ، أي يقول : ( اللّهمَّ صل على محمدٍ وعَلَى آلِ محمدٍ كما صليتَ على إِبراهيمَ وعلى آلِ إبراهيمَ إنكَ حَميدٌ مَجيد، اللّهمَّ بارك على محمدٍ وعلى آلِ محمدٍ كما باركتَ على إِبراهيم وعلى آلِ إبراهيمَ إِنَّكَ حَميدٌ مَجيد ) وإن اقتصر على قوله : ( اللهم صلِّ على محمد ) فإنه يجوز .
التكبيرة الثالثة : 1- بعد التكبيرة الثالثة يدعو للميت بما ورد من أدعية، ومن ذلك قول: ( اللهمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعافِهِ وَاعْفِ عَنْهُ، وَأَكْرِمْ نَزْلَهُ وَوَسِّعْ مَدْخَلَهُ وَاغْسِلْهُ بالماءِ والثلج وَالبَرَدِ، وَنَقِّهِ مِنَ الخطايا كما نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الأبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ داراً خَيراً من دارِه وَأَهْلاً خَيْراً مِنْ أَهْلِهِ، وَزَوْجَةَ خَيْراً مِنْ زَوْجِهِ، وَأَدْخِلْهُ الجَنَّةَ وَنَجِّهِ مِنَ النّارِ، وَقِه عَذابَ القَبْرِ ) رواه مسلم وأحمد 2- وردت أدعية أخرى يمكن الرجوع إليها في كتب الأذكار .
التكبيرة الرابعة : بعد التكبيرة الرابعة يقول : (اللَّهُمَّ لاَ تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ، وَلاَ تَفْتِنَّا بَعْدَهُ ) ذكر النووي في كتاب رياض الصالحين وقال الشيخ ابن جبرين إنه الأفضل . أو يسكت قليلاً ، ثم يُسَلم عن يمينه تسليمة واحدة ، لفعله صلى الله عليه وسلم ، رواه الحاكم وحسَّن إسناده الألباني في أحكام الجنائز (ص129) ، ويجوز أن يسلم تسليمة ثانية عن يساره ، لورود أحاديث في ذلك . أنظر أحكام الجنائز للألباني (ص127
زيارة القبــــــــــــــــــــور
1- تشرع زيارة القبور للاتعاظ بها وتذكر الآخرة شريطة أن لا يقول عندها ما يغضب الرب سبحانه وتعالى كدعاء المقبور والاستغاثة به من دون الله تعالى ، أو تزكيته والقطع له بالجنة ، ونحو ذلك .
2- ويجوز زيارة قبر من مات على غير الاسلام للعبرة فقط .
3- وأما قراءة القرآن عند زيارتها ، فمما لا أصل له في السنة ، بل الأحاديث المذكورة في المسألة السابقة تشعر بعدم مشروعيتها ، إذ لو كانت مشروعة ، لفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمها أصحابه ، لا سيما وقد سألته عائشة رضي الله عنها-وهي من أحب الناس إليه صلى الله عليه وسلم-عما تقول إذا زارت القبور؟ فعلمها السلام والدعاء . ولم يعلمها أن تقرأ الفاتحة أو غيرها من القرآن،فلو أن القراءة كانت مشروعة لما كتم ذلك عنها .
4- ويجوز رفع اليد في الدعاء لهما ، لحديث عائشة رضي الله عنها ، ولكنه لا يستقبل القبور حين الدعاء لها ، بل الكعبة ، لنهيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى القبور . ( الألباني في أحكام الجنائز وبدعها)
5- ولا يمشي بين قبور المسلمين في نعليه،لحديث بشيرين الحنظلية قال : ( بينما أماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم... أتى على قبور المسلمين... فبينما هو يمشي إذ حانت منه نظرة ، فإذا هو برجل يمشي بين القبور عليه نعلان،فقال : يا صاحب السبتيتين ألق سبتيتيك ، فنظر ، فلما عرف الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم خلع نعليه ،فرمى بهما ) أخرجه أصحاب السنن وغيرهم( الألباني في أحكام الجنائز وبدعها)
6- ولا يشرع وضع الأس ونحوها من الرياحين والورود على القبور،لأنه لم يكن من فعل السلف ، ولو كان خيراً لسبقونا إليه . وقد قال ابن عمر رضي الله عنهما: ( كل بدعة ضلالة ، وإن رآها الناس حسنة ) .
ما يحــرم عند القبور
ويحرم عند القبور ما يأتي : 1 - الذبح لوجه الله . 2 – رفع القبور زيادة على التراب الخارج منها . 3 - طليها بالكلس ونحوه . 4 - الكتابة عليها . 5 - البناء عليها . 6 - القعود عليها . 7 - الصلاة إلى القبور. 8 - الصلاة عندها ولو بدون استقبال . 9 - بناء المساجد عليها . 10 - اتخاذها عيداً ، تقصد في أوقات معينة ، ومواسم معروفة، للتعبد عندها . 11 - السفر إليها (كالسفر إلى قبر النبي وغيره) . 12 - إيقاد السرج عندها . والدليل على ذلك عدة أمور : أولا : كونه بدعة محدثة لا يعرفها السلف الصالح . ثانيا : أن فيه إضاعة للمال وهو منهي عنه . ثالثا : أن فيه تشبها بالمجوس عباد النار . 13 - كسر عظامها ، والدليل عليه قوله صلى الله عليه وسلم : (إِنَّ كَسْرَ عَظْمِ الْمُؤْمِنِ مَيْتاً مِثْلُ كَسْرِهِ حَيّاً) . أخرجه أبو داود وابن ماجه . 14- نبش القبور ، ولكن يجوز نبش قبور الكفار ، لانه لا حرمة لها .
بدع وأخطاء شائعة في الجنائز
1- الغفلة عن الموت والانشغال عنه وعدم تذكره ، وكفى بالموت واعظاً .
2- أنه لا يكتب الوصية الا المحتضر الذي على فراش الموت ، ومن كتبها قبل ذلك قيل له : (الواجب أن تتفاءل بالخير طيلة العمر ، لا توص الموت عنك بعيد ) سبحان الله ومن يضمن للإنسان أن يعيش ثوان ؟ بل ومن يدري .
3- إذا دفنوا الميت هرعوا إلى إقامة العزاء والمآتـم والولائــم والختمات واهملوا قضاء دينه وتنفيذ وصيّــتــه ونسوا ان نفس المؤمن معلقة ٌ بديــنــه حتى يققضى عنه .
4- تسمية ملك الموت بـعزرائيل وهذا مما لا اصل له .
5- قراءة القرآن على الميت من حين وفاته حتى يباشر غسله أو قراءة سورة يس خاصة ً عند الاحتضار فكيف بمن يستأجر من يقوم بذلك ؟
6- وضع المصحف عند رأس المحتضر أو على صدره وكذا وضعه بعد الموت .
7- النياحة والندب ورفع الصوت بالمصيبه وتمزيق الشعر ونشره وتمزيق الثوب والدعاء بالويل والثبور والاعتراض على قضاء الله وقدره .
8- إعتقاد ان الزوجين لايغسل أحدمها الاخر وقد ثبت عـــن بعض الصحابه انهم غسلوا زوجاتهم .
9- عندما يحمل الناس الميت إلى الصلاه ومن ثــم إلى المقبره يغطون الميت بغطاء مكتوب عليه آية الكرسي أو آيات متفرقه من القرآن .
10- تأخير الصلاه على الجنازه إمَّـا لغرض ٍ مباح كوصول بعض الأقارب من أماكن بعيده أو لغرض ٍ غير مشروع كقراءة الختمات وتثويبها والسنه المبادره بالجنازه وإذا وصل بعض أقاربه صلى على قبره.
11- تقديم تارك الصلاه للمسلمين لكي يصلوا عليه وهذا لايجوز وخيانة وغـــش ٌ للمسلمين , فتارك الصلاه إذا مات لايغسل ولا يكفــن ولا يصلى عليه , ولا يدفــن في مقابر المسلمين , ولا يرثـه , المسلمون , ولا يرثـهم ولا تحل له زوجته , ولاتحل ذبيحة ُ وليست لهُ ولاية ٌ شرعيّـه على أولادهِ ولايستغفر له ولا يترحمْ عليه لانه كافر { في أظهر قول العلماء } .
12- عدم الصلاة على السقط إذا تم له أربعة أشهر ، وهذا خطأ لأن السقط إذا بلغ أربعة أشهر غسل وصلي عليه ودفن لأنه نفخت فيه الروح ، أما ما قبل ذلك فلا .
13- اعتقاد أن الجنازة إذا كان صالحة خف ثقلها على حامليها وهذا لا أصل له .
14- رفع الصوت بالذكر والتهليل عند تشييع الجنازة .
15- الدعاء جماعة مع رفع الأيدي بعد صلاة الجنازة .
16- إذا مات لهم ميت جمعوا جميع ما يتعلق به من ملابس وفرش ونحوها وأخرجوها من البيت زاعمين عدم جواز استعمالها .
17- إعتقاد كراهة الدفن ليلا ً ، والصحيح أنه لاحرج في الدفن ليلا ً .
18- ومن البدع حفرالقبر وتجهيزه قبل الوفاة بجوار من يريد دفنه بالقرب منه والوصية بدفنه فيه .
19- الأذان والإقامة في قبر الميت عند وضعه فيه ، أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند إدخال الميت في القبر وهذا كله لا أصل له والوارد قوله : ( بِسْمِ الله وَعَلَى سُنَّةِ – أو ملة – رَسُول الله ) عند إدخال الميت لقبر فقط .
20- قول (دفن في مثواه الأخير) وهذا خطأ فالمثوى الأخير إما الجنة وإما النار .
21- اعتقاد أن التراب الذي خرج من القبر عند الحفر لابد من إعادته كله عند الدفن .
22- العزوف عن حثو التراب في القبر مع إمكانية ذلك والمشروع أن يحثو ثلاثا ً .
23- رفع القبر فوق شبر .
24- وقوف أحد الحاضرين عند رأس الميت بعد الدفن وتلقينه بأن ينادى (يافلان ابن فلان اذكر ماخرجت عليه من الدنيا) ولم يصح حديث البتة في التلقين بعد الدفن .
25- الكتابة على القبر سواء كتابة اسم أو تاريخ أو قرآن أو غير ذلك .
26- ذبح الذبائح عند خروج الميت من البيت أو نزوله القبر وقد سماه الإسلام عقرا ً ونهى عنه بقوله : (لا عقر في الإسلام) .
27- الزيارة الشركية للقبور التي يقصد بها دعاء الأموات وسؤالهم وطلب الحوائج منهم والتبرك بهم ، والنذور لهم والطواف بقبورهم وهذا والله هو الشرك الأكبر وهو الضلال المبين والظلم العظيم وهو من محبطات الأعمال وموجبات الذل والخذلان يدخل صاحبه النيران ويحرمه المغفرة والرضوان .
28- السفر إلى القبور ولو إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما يسن إنشاء سفر لزيارة مسجده صلى الله عليه وسلم ثم إذا وصل إلى المسجد شرع له السلام عليه صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه .
29- تخصيص زيارة القبور في الجُمع والأعياد .
30- الضرب على القبر بحجر أو وضع اليد عليه وقت السلام على الميت .
31- السلام على الميت باسم والدته وذلك عند زيارة القبور فيقول السلام عليك يافلان ابن فلانة .
32- سكب الماء على قبر الميت عند زيارة المقبرة وربما من بجانبه من القبور .
33- قراءة القرآن على القبور .
34- التردد على قبر النبي صلى الله عليه وسلم عند الدخول في المسجد النبوي .
35- وضع باقة من الزهور على القبر وهذه بدعة ٌ وغلو في الأموات وفيه تشبه بالكفار .
36- إقــامة المآتــم وإغــلاق الشوارع ووضع الفرش والأنوار تعطيل الأعمال , والسنـّـه أن يـُعـزى أهل الميت في أيّ مكان في مقبره أو شارع أو سوق أو منزل .
37- عمل الولائــم اللتي تجعل الزائـر يشكُ في كون هذا عزاء أم زواج لكثرة الضيافه .
38- توزيع أجزاء القرآن على الحاضرين لعمل ختمه لتثويبها روح المتوفــى وهذا بدعة ٌ لا أصل له , فـ كيف إذا كان ذلك في جو صاخب بالدخان والهرج واللغو مما يعرض كلام الله للإبتذال والإمتهان والإحتقار .
39- عــدم التعزيه إلا بعد الدفــن , ومن عزى قبله ينكر عليه ويقال له لاتستعجل بالتعزيـه . وهذا لا أصل له , فالتعزيه تكون من حين الوفاة سواء عزى قبل الدفـن أو بعده .
40- عـدم التعزيه أيام العيد , أو عدم تهنـئـتـه بالعيد مع وفاة قريب .
41- تحديد التعزيه بثلاثة أيام فقط وبعدها لايعزى وهذا خطـأ فقد ورد النبي صلى الله عليه وسلم عزى بعد ثلاثة أيام في حديث عبدالله بن جعفر رضي الله عنهما , فالتعزيه شرعت لتسلية المصاب ومتى وجدت الحاجه إلى تسلية المصاب فالتعزيه مشروعه ولو بعد ثلاث .
42- القول في التعزيه : (البقيه في حياتك) , (البقيّـه في راسـك) وهـذا خلاف الأولى , وكذلك قول : بعض المعزين لأهـل الميت (مانقص من عمره زاد في عمرك) .
43- قول: (الفاتحه على روح فلان) وذلك إذا ما انتهوا من العشاء أو الغداء , .. وكذلك قول : ( اللهم اجعل ثواب هذا الطعام لـفلان ) .
44- قول : ( ونهدي لجميع موتانا وموتى المسلمين ثواب سورة الفاتحه أو سورة كذا ) حيث لم يكن هذا من هدي سلفنا الصالح أن يقرا الفاتحة أو غيرها ويثوبها للأموات فقط ، حيث أن القرآن للأحياء لا للأموات .
45- عدم التعزية في أهل المعاصي ممن مات منتحرا ً أو في سكر أو في زنى أو نحو ذلك من المعاصي ، والأصل في ذلك التعزية وما المانع من تسلية أهله وتهوين المصيبة عليهم .
46- الإعلان عن مكان الجلوس للعزاء بالصحف وأحيانا يكتب آيات كقوله تعالى : (يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ) وهذا النعي الذي نهى عنه الإسلام .
47- بعض النساء إذا أتين أهل الميت لتعزيتهن أول ما يكون منهن صياح وعويل ويُبكين كل الحاضرات وهذه هي النياحة المحرمة .
48- الغفلة والإعراض عن زيارة القبور .
49- وصف الميت بأنه مغفور له أو مرحوم أو شهيد أو من أهل الجنة أو انتقل إلى الرفيق الأعلى وما أشبه ذلك ، وهذا كله لا يجوز لأن هذه من الأمور التي لا يعلمها إلا الله
يتبع أرجوا التثبيت | |
|
عمرو / جنرال الحب عضو فضي
عدد الرسائل : 559 العمر : 47 الوظيفه : (أمن دوله) المزاج : أن الجهـــاد فريضة لا تنقضي ** مهمــا توالـى الدهــر بالأزمــان تاريخ التسجيل : 27/11/2007
| موضوع: رد: أحكام الجنازة وبدعها وكيفية صلاتها + أحكام زيارة القبور وبدع الثلاثاء ديسمبر 11, 2007 5:59 am | |
| فتاوي في الجنائز
س1 : ماذا يفعل الجالس عند المحتضر ؟ وهل قراءة سورة "يس" عند المحتضر ثابتة في السنة أم لا ؟ ج1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على نبينا محمد و على آله و أصحابه أجمعين .. عيادة المريض من حقوق المسلمين بعضهم على بعض. و ينبغي لمن عاد المريض أن يذكره بالتوبة ، و بما يجب عليه من الوصية . و بملء وقته بذكر الله _ عز و جل _ لأن المريض في حاجة إلى مثل هذا الشئ ، و إذا احتضر، و تيقن الإنسان أنه حضره الموت فإنه ينبغي له أن يلقنه : " لا إله إلا الله" كما أمر بذلك النبي ، صلى الله عليه و سلم ، فيذكر الله عنده بصوت يسمعه حتى يتذكر ، و يذكر الله ، قال أهل العلم و لا ينبغي أن يأمره بذلك ، لأنه ربما لضيق صدره و شدة الأمر عليه يأبى أن يقول "لا إله إلا الله "، حينئذ يكون الخاتمة سيئة ، و إنما يذكره بالفعل ، أي بالذكر عنده حتى قالوا : و إذا ذكّره فذكر فقال " لا إله إلا الله " فيسكت ، و لا يحدثه بعد ذلك ليكون آخر قوله: " لا إله إلا الله " ، فإن تكلم .. أي المحتضر فليعد التلقين عليه مرة ثانية ليكون آخر كلامه " لا إله إلا الله" . و أما قراءة " يس" عند المحتضر فإنها سنة عند كثير من العلماء لقوله ، صلى الله عليه و سلم : " اقرأوا على موتاكم (يس) . لكن هذا الحديث تكلم فيه بعضهم و ضعفه . فعند من صححه يكون قراءتها مسنوناًَ ، و عند من ضعّفه لا يكون ذلك أي قراءة " يس" مسنوناً . (الشيخ ابن عثيمين رحمه الله)
س2 : لقد سمعنا كثيرا من عامة الناس بأن الزوجة تحرم على زوجها بعد الوفاة أي بعد وفاتها و لا يجوز أن ينظر إليها و لا يلحدها عند القبر فهل هذا صحيح أجيبونا بارك الله فيكم؟ ج2 : قد دلت الأدلة الشرعية على أنه لا حرج على الزوجة أن تغسل زوجها و أن تنظر إليه و لا حرج عليه أن يغسلها و ينظر إليها و قد غسلت أسماء بنت عميس زوجها أبا بكر الصديق رضي الله عنهما و أوصت فاطمة أن يغسلها علي رضي الله عنه ، و الله ولي التوفيق. (الشيخ ابن باز رحمه الله)
س3 : أرجوا أن توضحوا كيفية الصلاة على الجنازة كما ثبتت عن النبي صلى الله عليه و سلم، لأن كثيرا من الناس يجهلونها. ج3 : صفة الصلاة على الجنازة قد بينها النبي ، صلى الله عليه و سلم ، و أصحابه رضي الله عنهم ، و هي أن يكبر أولا ثم يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم و يسمي و يقرأ الفاتحة و سورة قصيرة أو بعض الآيات ، ثم يكبر و يصلي على النبي ، صلى الله عليه و سلم ، مثلما يصلي عليه في آخر الصلاة ، ثم يكبر الثالثة و يدعو للميت ، و الأفضل أن يقول : ( اللهم اغفر لحينا و ميتنا و شاهدنا و غائبنا و صغيرنا و كبيرنا و ذكرنا و أنثانا ، اللهم من أحييته من فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان ، اللهم اغفر له و ارحمه و عافه و اعف عنه و أكرم نزله و وسع مدخله و اغسله بالماء و الثلج و البرد و نقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس ، اللهم أبدله دارا خيرا من داره و أهلا خيرا من أهله ، اللهم أدخله الجنة و أعذه من عذاب القبر و من عذاب النار و افسح له قبره و نور له فيه ، اللهم لا تحرمنا أجره و لا تضلنا بعده) كل هذا محفوظ عن النبي ، صلى الله عليه و سلم ، و إن دعا له بدعوات أخرى فلا بأس مثل أن يقول: ( اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه و إن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته، اللهم اغفر له و ثبته بالقول الثابت .. ثم يكبر الرابعة ويقف قليلا ثم يسلم تسليمة واحدة عن يمينه قائلا : " السلام عليكم و رحمة الله" و يستحب رفع اليدين مع كل تكبيرة لثبوت ذلك عن النبي، صلى الله عليه و سلم ، وبعض أصحابه رضي الله عنهم. و يسن أن يقف الإمام عند رأس الرجل و عند وسط المرأة لثبوت ذلك عن النبي ، صلى الله عليه و سلم ، من حديث أنس و سمرة بن جندب رضي الله عنهما ، و أما قول بعض العلماء : إن السنة الوقوف عند صدر الرجل فهو قول ضعيف ليس عليه دليل فيما نعلم . و يكون حين الصلاة عليه موجها إلى القبلة لقول النبي ، صلى الله عليه وسلم ، عن الكعبة " إنها قبلة المسلمين أحياء و أمواتا " و الله ولي التوفيق. (الشيخ ابن باز رحمه الله)
س4: ما حكم الصلاة على الميت إذا كان تاركاً للصلاة أو يشك في تركه لها أو نجهل حاله ؟ ج4 : أما من علم أنه مات و هو لا يصلي فإنه لا يجوز أن يصلي عليه ، و لا يحل لأهلة أن يقدموه إلى المسلمين ليصلوا عليه ، لأنه كافر مرتد عن الإسلام و الواجب أن يحفر له حفرة في غير المقبرة و يرمى فيها و لا يصلى عليه ، لأنه لا كرامة له فإنه يحشر يوم القيامة مع فرعون و هامان و قارون و أبي بن خلف. أما مجهول الحال أو المشكوك فيه فيصلى عليه لأن الأصل أنه مسلم حتى يتبين لنا أنه ليس بمسلم و لكن لا بأس إذا كان الإنسان شاكا في هذا الرجل أن يستثني عند الدعاء فيقول : اللهم إن كان مؤمنا فاغفر له و ارحمة . لأن الاستثناء في الدعاء قد ورد في الذين يرمون أزواجهم ، ثم لم يأتوا بأربعة شهداء أن الرجل إذا لاعن زوجته قال في الخامسة : " أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين" . و تقول هي في الخامسة : " أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين" (الشيخ ابن عثيمين رحمه الله)
س5 : ما حكم تأخير الصلاة على الجنازة و غسله و تكفينه و دفنه ، حتى يحضر أقارب الميت .. و ما الضابط لذلك ؟ ج5 : تأخير تجهيز الميت خلاف السنة . خلاف ما أمر به النبي ، صلى الله عليه و سلم ، فقد قال ، عليه الصلاة و السلام ، " أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه و إن تك سوى ذلك فشر تضعوه عن رقابكم " . ولا ينبغي الانتظار اللهم إلا مدة يسيرة كما لو انتظر به ساعة أو ساعتين و ما أشبه ذلك . و أما تأخيره إلى مدة طويلة فهذا جناية على الميت لأن النفس الصالحة إذا خرج أهل الميت به تقول: قدموني . قدموني. فتطلب التعجيل و التقديم . لأنها وعدت بالخير و الثواب الجزيل . و الله أعلم . )الشيخ ابن عثيمين رحمه الله)
س6 : هل تحضر المرأة صلاة الجنازة؟ ج6 : الصلاة على الجنازة مشروعة على الرجال و النساء لقول النبي ، صلى الله عليه و سلم : " من صلى على الجنازة فله قيراط و من تبعها حتى تدفن فله قيراطان" . قيل يا رسول الله : و ما القيراطان؟ قال " مثل جبلين عظيمين (يعني من الأجر) " . متفق على صحته. لكن ليس للنساء اتباع الجنائز إلى المقبرة لأنهن منهيات عن ذلك لما ثبت في الصحيحين عن أم عطية رضي الله عنها قالت : " نهينا عن اتباع الجنائز و لم يجزم علينا" أما الصلاة على الميت فلم تنه عنها المرأة سواء كانت الصلاة عليه في المسجد أو في البيت أو في المصلى . و كان النساء يصلين على الجنائز في مسجدة ، صلى الله عليه و سلم ، مع النبي ، صلى الله عليه و سلم ،وبعده . و أما الزيارة للقبور فهي خاصة بالرجال كاتباع الجنائز إلى المقبرة . لأن الرسول ، صلى الله عليه و سلم ، لعن زائرات القبور . و الحكمة في ذلك و الله أعلم ، ما يخشى من اتباعهن للجنائز إلى المقبرة و زيارتهن للقبور من الفتنة بهن و عليهن. و لقوله ، صلى الله عليه و سلم : " ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء" متفق على صحته و بالله التوفيق. (الشيخ ابن باز رحمه الله)
س7 : من فاتته الصلاة على الميت في المسجد سواء كان فردا أو جماعة هل يجوز لهم الصلاة على الميت في المقبرة قبل الدفن أو على القبر بعد الدفن؟ ج7 : نعم يجوز لهم ذلك لكن إن أمكنهم أن يصلوا عليه قبل الدفن فعلوا و إن جاءوا و قد دفن فأنهم يصلون على القبر لأنه ثبت عن النبي، صلى الله عليه و سلم ، أنه صلى على القبر. )الشيخ ابن عثيمين رحمه الله)
س8 : ماهو الدعاء المشروع عند مواراة الميت بالتراب؟ ج8 : ذكر بعض أهل العلم أنه يسن أن يحثى ثلاث حثيات . و أما قول " منها حلقناكم و فيها نعيدكم و منها نخرجكم تارة أخرى " ، فليس فيه حديث عن رسول الله ، صلى الله عليه و سلم ، فقد كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه و قال : " استغفروا لأخيكم و اسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل " ، فنقول اللهم اغفر له اللهم اغفر له اللهم اغفر له، اللهم ثبته اللهم ثبته... )الشيخ ابن عثيمين)
س9 : ما حكم الدعاء بعد صلاة الجنازة؟ ج9 : الدعاء مخ العبادة فسؤال العبد ربه لنفسه أو لغيره و إعلانه ضراعته و عبوديته لمولاه حينما يطلب حاجته منه رغب فيه سبحانه في كتابه فقال: " و قال ربكم ادعوني أستجب لكم " غافر 60 و قال : " ادعو ربكم تضرعا و خفية " الأعراف 55 و سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم ، بقوله و فعله و الأصل فيه الإطلاق حتى يثبت تقييده بوقت أو الترغيب في الإكثار منه في حال أو في وقت معين كحال السجود في الصلاة أو آخر الليل فيحرص المسلم على الإتيان به على ما بينته النصوص من إطلاق و تقييد . و قد ثبت في أحاديث صلاة الجنازة الدعاء للميت و ثبت الدعاء له بالأستغفار عند الفراغ من دفنه فقد كان رسول الله صلى الله عليه و سلم ، يزور القبور و يدعو لأهلها و يعلم أصحابه دعاء زيارة القبور كما يعلمهم السورة من القرآن و لنم يثبت عن النبي صلى الله عليه و سلم ، الدعاء بعد صلاة الجنازة و لم يكن هذا من سنته و لا سنة أصحابه و لو حصل ذلك منه أو منهم لنقل كما نقل الدعاء له قي الصلاة عليه و عند زيارته و بعد الفراغ من دفنه و على ذلك يكون اعتماد الدعاء للميت أو لغيره بعد الفراغ من صلاة الجنازة بدعة ، لا يليق بالمسلم أن يفعلها لجديث : " عليكم بسنتي و سنة الخلفاء الراشدين من بعدي و إياكم و محدثات الأمور ...." روا أهل السنن عن طريق العرباض بن سارية . و صلى الله على نبينا محمد و آله و صحبه. ( اللجنة الدائمة)
س10 : في مصر عندنا يدفنون الميت على ظهره و يده اليمنى على اليسرى فوق بطنه و لكني وجدت في السعودية بدفنون الميت على جنبه اليمن ارجو الإفادة ؟ ج10 : الصواب أن الميت يدفن على جنبة الأيمن مستقبل القبلة فإن الكعبة قبلة الناس أحياء و أمواتا و كما أن النائم ينام على جنبه الأيمن كما أمر النبي ، صلى الله عليه و سلم ، فكذلك الميت يوضع على جنبه الأيمن فإن النوم و الموت يشتىكان في كون كل منهما وفاة كما قال الله تعالى : " الله يتوفى الأنفس حين موتها و التي لم تمت في منامها " الزمر 42 و قال تعالى : " و هو الذي يتوفاكم بالليل و يعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى " الأنعام 60. فالمشروع في دفن الميت أن يضجع على جنبه الأيمن مستقبلا القبلة و لعل ما شاهده السائل في بلاده كان ناتجا عن جهل في ذلك و إلا فما علمت أحدا من أهل العلم يقول أن الميت يضجع على ظهره و تجعل يداه على بطنه. )الشيخ ابن عثيمين رحمه الله)
س11 : ماهي الساعات التي نهينا أن نصلي فيها على موتانا؟ و لماذا لا يصلي الناس على الجنازة قبل صلاة الفجر أو قبل صلاة العصر إذا كانوا مجتمعين خصوصا في الحرمين للخروج النهي؟ س11 :ا لساعات التي نهينا عن الصلاة فيها و عن دفن الميت ثلاث ساعات : حين تطلع الشمس حتى ترتفع قيد رمح ، و حين يقوم قائم الظهيرة أي قبيل الزوال بنحو عشر دقائق، و إذا بقي عليها أن تغرب مقدار رمح .. هذه ثلاث ساعات لحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه : " ثلاث ساعات نهانا رسول الله ، صلى الله عليه و سلم ، أن نصلي فيهن و أن تقبر فيهن موتانا". و ذكر هذه الساعات الثلاث . و أما ما بعد صلاة الفجر و بعد صلاة العصر فإنه ليس فيه نهي عن الصلاة على الميت و لهذا فلا حاجة أن نقدم الصلاة على الميت قبل صلاتي (الشيخ ابن عثيمين رحمه الله)
س12 : ذا مات ميت قبل منتصف الليل أو بعد منتصف الليل ، فهل يجوز دفنه ليلا، أو لا يجوز دفنه إلا بعد طلوع الفجر؟ ج12 : يجوز دفن الميت ليلا ، لما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال : مات إنسان كان النبي ، صلى الله عليه و سلم ، يعوده ، فمات بالليل فدفنوه ليلا ، فلما أصبح أخبروه ، فقال : " ما منعكم أن تعلموني؟ " قالوا : كان الليل ، و كانت ظلمة ، فكرهنا أن نشق عليك ، فأتى قبره فصلى عليه ، رواه البخاري و مسلم ، فلم ينكر دفنه ليلا ، و إنما أنكر على أصحابه أنهم لم يعلموه به إلا صباحا فلما اعتذروا إليه قبل عذرهم، و روى أبو داود عن جابر قال: رأى ناس نارا في المقبرة فأتوها ، فإذا رسول الله ، صلى الله عليه و سلم ، في المقبرة يقول : ناولوني صاحبكم ، و إذا هو الذي كان يرفع صوته بالذكر . و كان ذلك ليلا كما يدل عليه قول جابر رأي ناس نارا في المقبرة ... الخ . و دفن النبي صلى الله عليه و سلم ليلا و روى الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت : ما علمنا بدفن رسول الله صلى الله عليه و سلم ، حتى سمعنا صوت المساحي من آخر الليل، ليلة الأربعاء. و المساحي هي الآلات التي يجرف بها التراب، و دفن أبو بكر و عثمان و عائشة و ابن مسعود ليلا و ما روي مما يدل على كراهة الدفن ليلا فمحمول على ما إذا كان التعجيل بدفنه ليلا لكونه ليس من ذوي الشأن فلم يبقوه إلى الصباح ليحضر عليه الناس أو لكونهم لما أساءوا كفنه عجلوا بدفنه فزجرهم لذلك ، أو محمول على بيان الأفضل ليصلي عليه كثير من المسلمين و لانه أسهل على من يشيع جنازته و أمكن لإحسان دفنه ، و اتباع السنة في كيفية لحدة و هذا إذا لم توجد ضرورة إلى تعجيل دفنه ، و الأوجب التعجيل بدفنه و لو ليلا ، وصلى الله و سلم على نبينا محمد و آله و سلم. (اللجنة الدائمة)
س13 : صل و ماتت طفلة و عمرها سنة أشهر و قبرت مع طفل قد سقط و هو في الشهر السادس و هو في بطن أمه ، فهل هذا يجوز أم لا ؟ و إن كان لا ، فما حكم الذين قبروهما في قبر واحد؟ ج13 : لمشروع أن يدفن كل ميت في قبر وحده هذه هي السنة التي عمل المسلمون بها من عهد النبي، صلى الله عليه و سلم ، إلى عهدنا هذا و لكن إذا دعت الحاجة إلى قبر اثنين أو أكثر في قبر واحد فلا حرج في هذا فإنه ثبت في الصحيحين و غيرهما أن النبي ، صلى الله عليه و سلم ، كان يجمع الرجلين و الثلاثة من شهداء أحد بقبر واحد إذا دعت الحاجة إلى ذلك و هذه الطفلة و هذا السقط اللذان جمعا في قبر واحد لا يجب الآن نبشهما لأنه قد فات الأوان و من دفنهما في قبر واحد جاهلا بذلك فإنه لا إثم عليه و لكن الذي ينبغي لكل من عمل عملا من العبادات أو غيرها أن يعرف حدود الله تعالى في ذلك العمل قبل أن يتلبس به حتى لا يقع فيما هو محذور شرعا. أعلى الصفحة (الشيخ ابن عثيمين رحمه الله)
س14 : نا رجل مقطوعة رجلي ولي زوجة أصيبت بمرض و حولت إلى إحدى المستشفيات في المملكة و كنت معها حتى توفيت ثم نقلت بعد وفاتها إلى المقبرة بواسطة سيارة الإسعاف و بعض العاملين في المستشفى و أنا معهم ، و عند إنزالها إلى القبر أنزلها أولئك الرجال الأجانب إلى القبر وحدهم أما أنا فعاجز بسبب رجلي.. و أنا محتار في هذا الأمر .. هل علي إثم في ذلك و هل في إنزال المرأة في قبرها من رجال أجانب شئ أفيدوني؟ ج14 : ليس في إنزال المرأة في قبرها حرج إذا أنزلها غير محرمها و إنما يشترط المحرم للسفر بالمرأة لا لإنزالها في قبرها و الله ولي التوفيق. (الشيخ ابن باز رحمه الله)
س15 : قال ابن عباس رضي الله عنهما : " مر النبي ، صلى الله عليه و سلم ، بقبرين فقال : إنهما ليعذبان ، و ما يعذبان في كبير ، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول ، و أما الآخر فكان يمشي بالنميمة ، ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة ، قالوا يا رسول الله لم فعلت ؟ قال يخفف عنهما ما لم ييبسا" رواه البخاري . فهل يصح لنا الاقتداء بالنبي، صلى الله عليه وسلم، في ذلك ؟ و هل يجوز وضع ما شابه الجريدة من الأشياء الرطبة الخضراء قياسا على الجريدة ؟ أو يجوز غرس شجرة على القبر لتكون دائمة الخضرة لهذا الغرض؟ ج15 : ن وضع النبي ، صلى الله عليه و سلم ، الجريدة على القبرين و رجاءه تخفيف العذاب عمن وضعت على قبرهما واقعة عين لا عموم لها ، و أن ذلك خاص برسول الله، صلى الله عليه و سلم و أنه لم يكن منه سنة مطردة في قبور المسلمين إنما كان مرتين أو ثلاثا على تقدير تعدد الواقعة لا أكثر و لم يعرف فعل ذلك عن أحد من الصحابة و هم أحرص المسلمين على الاقتداء به، صلى الله عليه و سلم ، و أحرصهم على نفع المسلمين إلا ما روي عن بريدة الأسلمي أنه أوصى أن يجعل في قبره جريدتان و لا نعلم أن أحدا من الصحابة رضي الله عنهم وافق بريدة على ذلك . و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم . (اللجنة الدائمة)
س16 : اهدت عدة قبور و هي على النحو التالي : بعض من القبور يوضع عليها ركيزة واحدة على مقدمة القبر، و البعض الثاني يضعون ركيزتين على مقدمة القبر و على المؤخرة ، و البعض الثالث يضعون ثلاث ركائز على مقدمة القبرو الوسط و المؤخرة ، و المقصود من الركيزة هو حجر يركز على القبر ، و بعض من الناس يطلقون عليه اسم النصيبة الذي تنصب على القبر .. فأريد التوضيح بالشئ الذي جائز وضعه على قبور النساء ؟ ج16 : شرع بعد دفن الميت أن يجعل على طرفي القبر لبنتين منصوبتين فقط ليعلم أنه قبر حتى و لو كان في وسط المقابر و لا فرق بين قبر الرجل و قبر المرأة و قبر الصبي ، و لا يزاد على اللبنتين و لا بأس أن يجعل إلى جنبه حجر أو نحوه يعرف به ليزار و نحو ذلك. (الشيخ ابن جبرين)
س17 : هل يجوز وضع قطعة من الحديد أو لافتة على قبر الميت مكتوب عليها آيات قرآنية بالإضافة إلى اسم لميت و تاريخ وفاته... الخ؟ ج17 : لا يجوز أن يكتب على قبر الميت لا آيات قرآنية و لا غيرها لا في حديدة و لا في لوح و لا في غيرهما لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ، من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم ، نهى أن يجصص القبر و أن يقعد عليه و أن يبنى عليه . رواة مسلم . و زاد الترمذي و النسائي : " و أن يكتب عليه".(الشيخ ابن باز رحمه الله)
س18 : هل يجوز القيام عند القبر للاستغفار أو الدعاء للميت بعد دفنه و إهالة التراب عليه؟ ج18 : نعم يجو الوقوف عند قبر الميت بعد دفنه و إهالة التراب عليه للاستغفار و الدعاء له بل ذلك مستحب لما راه أبوداود و الحاكم و صححه عن عثمان رضي الله عنه أنه قال : " كان رسول الله ، صلى الله عليه و سلم ، إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال: استغفروا لأخيكم ، و اسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل" (اللجنة الدائمة) | |
|
عمرو / جنرال الحب عضو فضي
عدد الرسائل : 559 العمر : 47 الوظيفه : (أمن دوله) المزاج : أن الجهـــاد فريضة لا تنقضي ** مهمــا توالـى الدهــر بالأزمــان تاريخ التسجيل : 27/11/2007
| موضوع: رد: أحكام الجنازة وبدعها وكيفية صلاتها + أحكام زيارة القبور وبدع الثلاثاء ديسمبر 11, 2007 6:02 am | |
| ]size=18]س19 : لاحظت عندنا على بعض القبور عمل صبة بالأسمنت بقدر متر طولا في نصف متر عرضا مع كتابة اسم الميت عليها و تاريخ وفاته و بعض الجمل كـ (اللهم ارحم فلان ابن فلان ....) و هكذا ، فما حكم مثل هذا العمل؟ ج19 : لا يجوز البناء على القبور لا بصبة و لا بغيرها و لا تجوز الكتابة عليها لما ثبت عن النبي ، صلى الله عليه و سلم ، من النهي عن البناء عليها و الكتابة عليها فقد روى مسلم رحمه الله من حديث جابر رضي الله عنه قال: (نهى رسول الله ، صلى الله عليه و سلم أن يجصص القبر و أن يقعد عليه و أن يبنى عليه ) و خرجه الترمذي و غيره بإسناد صحيح و زاد: "و أن يكتب عليه " و لأن ذلك نوع من أنواع الغلو فوجب منعه و لأن الكتابة ربما أفضت إلى عواقب وخيمة من الغلو و غيره من المحظورات الشرعية ، و إنما يعاد تراب القبر عليه و يرفع قدر شبر تقريبا حتى يعرف أنه قبر، هذه هي السنة في القبور التي درج عليها رسول الله ، صلى الله عليه و سلم ، و أصحابه رضي الله عنهم ، و لا يجوز اتخاذ المساجد عليها و لا كسوتها و لا وضع القباب عليها لقول النبي ، صلى الله عليه و سلم ، " لعن الله اليهود و النصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد " متفق على صحتة. و لما روى مسلم في صحيحه عن جندب بن عبدالله البجلي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم ، قبل أن يموت بخمس يقول : " إن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا و لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبابكر خليلا، ألا و إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائم و صالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإتي أنهاكم عن ذلك "... و الأحاديث في هذا المعنى كثيرة. (الشيخ ابن باز رحمه الله)
س20 : هل يعتبر تخصيص أيام ثلاثة للعزاء لأهل الميت من الأمور المبتدعة و هل هناك عزاء للطفل و العجوز و المريض الذي لا يرجى شفاؤة .. بعد موتهم ؟ ج20 : التعزية سنة لما فيها من جبر المصاب و الدعاء له بالخير و لا فرق في ذلك بين كون الميت صغيرا أو كبيرا و ليس فيها لفظ مخصوص بل يعزي المسلم أخاه بما تيسر من الألفاظ المناسبة مثل أن يقول: " أحسن الله عزاءك و جبر مصيبتك و غفر لميتك إذا كان الميت مسلما أما إذا كان الميت كافرا فلا يدعى له و إنما يعزي أقاربه المسلمون بنحو الكلمات المذكورة. و ليس لها وقت مخصوص و لا أيام مخصوصة بل هي مشروعة من حين موت الميت قبل الصلاة و بعدها و قبل الدفن و بعده و المبادرة بها أفضل في حال شدة المصيبة و تجوز بعد ثلاث من موت الميت لعدم الدليل على التحديد. (الشيخ ابن باز رحمه الله)
س21 : ما حكم من يسافر من أجل العزاء لقريب أو صديق و هل يجوز العزاء قبل الدفن؟ ج21 : لا نعلم بأسا في السفر من أجل العزاء لقريب أو صديق لما في ذلك من الجبر و المواساة و تخفيف الام المصيبة و لا بأس في العزاء من قبل الدفن و بعجه و كلما كان أقرب من وقت المصيبة كان أكمل في تخفيف آلامها، و بالله التوفيق. (الشيخ ابن باز رحمه الله)
س22 : عندما يتوفى شخص في بعض البلدان يجلس أهل الميت لتقبل العزاء بعد صلاة المغرب لمدة ثلاثة أيام ، هل يجوز ذلك أم انه بدعة؟ ج22 : تعزية المصاب بالميت مشروعة ، و هذا لا إشكال فيه ، و أما تخصيص وقت معين لقبول العزاء و جعله ثلاثة أيام فهذا من البدع ، و قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أنه قال: " من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد " و بالله التوفيق. (اللجنة الدائمة)
س23 : ماهي أقسام زيارة المقابر؟ ج23 : المقابر يزورها الإنسان للعبرة و العظة و رجاء الثواب امتثالا لأمر النبي ، عليه الصلاة و السلام ، حيث قال : " زوروا القبور فإنهاتذكر الآخرة" .. و أما من زار المقبرة من أجل التبرك بالزيارة أو يدعو أصحاب القبور ، فإن هذا شئ لا يوجد عندنا و الحمدلله ، و إن كان يوجد في بعض البلاد الإسلامية ، و هذه من الزيارات التي قد تكون بدعية فقط و قد تكون شركية. و زيارة القبور نوعان: نوع يقصد الإنسان شخصا معينا فهنا يقف عنده و يدعو له بما شاء الله عز و جل كمافقل عليه الصلاة و السلام حين استأذن الله عز و جل أن يستغفر لأمه فلم يأذن الله له و استأذنه أن يزورها فأذن له .. فزارها صلوات الله و سلامه عليه و معه طائفة من أصحابه. و القسم الثاني أن تكون زيارته لعموم المقبرة ، فهنا يقف أمام القبور و يسلم كما كان ، عليه الصلاة و السلام ، يفعل ذلك إذا زار البقيع . يقول : "السلام عليكم دار قوم مؤمنين و إنا إن شاء الله بكم لاحقون . يرحم الله المستقدمين منا و منكم و المستأخرين . نسأل الله لنا و لكم العافية ، اللهم لا تحرمنا أجرهم و لا تفتنا بعدهم و اغفر لنا و لهم. ) الشيخ ابن عثيمين رحمه الله)
س24 : ما حكم زيارة المرأة للقبور؟ ج24 : لا يجوز للنساء زيارة القبور لأن الرسول ، صلى الله عليه و سلم ، لعن زائرات القبور و لأنهن فتنة و صبرهن قليل فمن رحمة الله و إحسانه أن حرم عليهن زيارة القبور حتى لا يَفتن ولا يُفتن. أصلح الله حال الجميع. (الشيخ ابن باز رحمه الله)
س25 : ماهي الأشياء المحظورة على المرأة زمن الحداد مع ذكر الدليل؟ ج25 : المحظورعلى المرأة زمن الحداد : أولا : أن لا تخرج من بيتها إلا لحاجة ، مثل أن تكون مريضة تحتاج لمراجعة المستشفى و تراجعه بالنهار، أو ضرورة مثل أن يكون بيتها آيلا للسقوط فتخشى أم يسقط عليها ، أو تشتعل فيه نار أو ما أشبه ذلك .. قال أهل العلم و تخرج في النهار للحاجة و أما في الليل فلا تخرج إلا للضرورة ثانيا : الطيب ، لأن النبي، عليه الصلاة و السلام ، نهى المحادّة أن تتطيب إلا إذا طهرت ، فإنها تأخذ نبذة من أظفار (نوع من الطيب) تتطيب به بعد الحيض ليزول عنها أثر الحيض. ثالثا: أن لا تلبس ثيابا جميلة تعتبر تزينا . لأن النبي ، عليه الصلاة و السلام ، نهى عن ذلك و إنما تلبس ثيابا عادية كالثياب التي تلبسها في بيتها بدون أن تتجمل . رابعا: أن لا تكتحل، لأن النبي، عليه الصلاة والسلام ، نهى عن ذلك فإن اضطرت إلى هذا فإنها تكتحل بما لا يظهر لونه ليلا و تمسحه بالنهار. خامسا: أن لا تتحلى ، أي لا تلبس حليا لأنه إذا نهي عن الثياب الجميلة فالحلي أولى بالنهي . و يجوز لها أن تكلم الرجال و أن تتكلم بالهاتف و أن تأذن لمن يدخل بالبيت ممن يمكن دخوله و أن تخرج إلى السطح _ سطح البيت _ في الليل و في النهار . و لا يلزمها أن تغتسل كل جمعة كما يظنه بعض العامة و لا أن تنقض شعرها كل أسبوع. و كذلك أيضا لا يلزمها بل لا يشرع لها إذا انتهت العدة أن تخرج معها بشئ تتصدق به على أول من يلاقيها فأن هذا من البدع . ) الشيخ ابن عثيمين رحمه الله)
س26 : ندما يموت ميت يرفعون صوت قراءة القرآن بمكبرات في بيت العزاء وعندما يحملونه بسيارة الموتى فيضعون مكبرات للصوت أيضاً حتى صار الواحد بمجرد سماعه القرآن يعلم أن هناك ميت فيتشاءم لسماعه القرآن وحتى أصبح لايفتح على قراءة القرآن إلا عند موت إنسان.ما الحكم في ذلك مع توجيه النصح لمثل هؤلاء؟ ج26 : إن هذا العمل بدعة بلا شك فإنه لم يكن في عهد النبي،صلىالله عليه وسلم،ولا في عهد أصحابه والقرآن إنما تخفف به الأحزان إذا قرأه بينه وبين نفسه لاإذا أعلن به على مكبرات الصوت. كما أن إجتماع أهل الميت لاستقبال المعزين هو أيضاً من الأمور التي لم تكن معروفة حتى إن بعض العلماء قال إنه بدعة و لهذا لانرى أهل الميت يجتمعون لتلقي العزاء بل يغلقون أبوابهم وإذا قابلهم أحد في السوق أو جاء أحد من معارفهم دون أن يعدوا لهذا اللقاء عدته فإن هذا لا بأس به. أما إستقبال الناس فهذا لم يكن معروفاً على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى كان الصحابة يعدون إجتماع أهل الميت وصنع الطعام من النياحة،والنياحة كما هو معروف من كبائر الذنوب لأن النبي صلى الله عليه وسلم، لعن النائحة والمستمعة وقال:"النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب" نسأل الله العافية، فنصيحتي لإخواني أن يتركوا هذه الأمور المحدثة فإن ذلك أولى بهم عند الله وهو أولى بالنسبة للميت أيضاً، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه وبنياحتهم عليه، يعذب يعني يتألم من هذا البكاء وهذه النياحة وإن كان لايعاقب عقوبة الفاعل لأن الله- تعالى- يقول: (ولاتزر وازرة وزر أخرى). والعذاب ليس عقوبة فقد قال النبي،صلى الله عليه وسلم: ( إن السفر قطعة من العذاب)بل إن الألم والهم وما أشبه ذلك يعد عذاباً ومن كلمات الناس الشائعة قولهم: عذبني ضميري. والحاصل أنني أنصح أخواتي بالإبتعاد عن مثل هذه العادات التي لاتزيد من الله إلا بعداً ولا تزيد موتاهم إلا عذاباً. )الشيخ ابن عثيمين رحمه الله)
س27 : هل يجوز قراءة الفاتحة على الموتى و هل تصل إليهم ؟ ج27 : قراءة الفاتحة على الموتى لا أعلم فيها نصا من السنة و على هذا فلا تقرأ لأن الأصل في العبادات الحظر و المنع حتى يقوم دليل على ثبوتها و أنها من شرع الله عز و جل ، و دليل ذلك أن الله أنكر على من شرعوا في دين الله ما لم يأذن به الله ، فقال تعالى (أم شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ) الشورى 21 . و ثبت عن النبي صلى الله عليه و سلم ، أنه قال : " من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد " . و إذا كان مردودا كان باطلا و عبثا ينزه الله عز و جل أن يُتقرب به إليه. و أما لإستئجار قارئ يقرأ القرآن ليكون ثوابه للميت فإنه حرام و لا يصح أخذ الأجرة على قراءة القرآم و من أخذ أجرة على قراءة القرآن فهو آثم و لا ثواب له لأن قراءة القرآن عبادة و لا يجوز أن تكون العبادة و سيلة إلى شئ من الدنيا قال الله تعالى : ( من كان يريد الحياة الدنيا و زينتها نوف إليهم أعمالهم فيها و هم فيها لا يبخسون) هود 15. )الشيخ ابن عثيمين رحمه الله)
س28 : ما حكم المرور بين القبور بالنعال؟ و ما صحة الدليل الذي ينهى عن ذلك و هو قوله صلى الله عليه وسلم : " يا صاحب السبتين اخلع نعليك " ؟ ج28 : ذكر أهل العلم أن المشي بين القبور بالنعال مكروه . و استدلوا بهذا الحديث . إلا أنهم قالوا إذا كان هناك حاجة كشدة حرارة الأرض أو و جود الشوك فيها أو نحو ذلك فإنه لا بأس أن يمشي في نعليه . )الشيخ ابن عثيمين رحمه الله)
س29 : ماحكم الإجتماع بعد دفن الميت لمدة ثلاثة أيام وقراءة القرآن وهو ما يسمى بالمأتم؟ ج29 : الإجتماع في بيت الميت للأكل أو الشرب أو قراءة القرآن بدعة، وهكذا إجتماعهم يصلون له ويدعون له كله بدعة لاوجه له. إنما يؤتى أهل الميت للتعزية والدعاء لهم، والترحم على ميتهم وتسليتهم وتصبيرهم، أما أنهم يجتمعون لإقامة مآتم وإقامة دعوات خاصة أو صلوات خاصة أو قراءة قرآن فهذا لا أصل له ولو كان خيراً لسبقنا إليه سلفنا الصالح- رضي الله عنهم وأرضاهم- فالرسول صلى الله عليه وسلم ، لم يفعله فعندما قتل جعفر بن أبي طالب وعبدالله بن أبي رواحة وزيد بن حارثة- رضي الله عنهم- في غزوة مؤتة وجاءه الوحي- عليه الصلاة والسلام- نعاهم إلى الصحابة وأخبرهم بموتهم ودعا لهم وترضى عنهم ولم يجمع الناس ولم يتخذ مأدبة ولا جعل مأتماً، كل هذا لم يفعله، صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء من خيرة الصحابة وأفضلهم. مات الصديق- رضي الله عنه- ولم يجعلوا مأتماً وهو أفضل الصحابة، قتل عمر وما جعلوا مأتماً وما جمعوا الناس ينعون عليه أو يقرأون له القرآن، قتل عثمان وعلي- رضي الله عنهما- ولم يجمع الناس لأيام معدودة بعد الوفاة للدعاء لهم والترحم عليهم أوصنع الطعام لهم. ولكن يستحب لأقارب الميت أو جيرانه أن يصنعوا طعاماً لأهل الميت يبعثون به إليهم مثل مافعل النبي ،صلى الله عليه وسلم، لما جاء نعي جعفر قال لأهله:{ اصنعوا لآل جعفر طعاماً فقد جاءهم ما يشغلهم}، فأهل الميت مشغولون بالمصيبة فإذا صنع طعام وأرسل إليهم فهذا هو المشروع، أما أن يحملوا بلاء على بلائهم، ويكلفوا بأن يصنعوا للناس طعاماً فهذا خلاف السنة بل هو بدعة. قال جرير بن عبدالله البجلي-رضي الله عنه- :{ كنا نعد الإجتماع إلى أهل الميت وصنع الطعام بعد الدفن من النياحة} والنياحة محرمة ، وهي رفع الصوت، والميت يعذب في قبره بما يناح عليه، فيجب الحذر من ذلك، أما البكاء بدمع العين فلا بأس به. وبالله التوفيق. . (الشيخ ابن باز رحمه الله)
س30 : هل يجوز أن يعمل للميت صدقة بعد أربعين يوماً من وفاته؟ ج30 : الصدقة عن الميت مشروعة وليس لها يوم معين تكون فيه، ومن حدد يوماً معين فهذا التحديد بدعة، وقد وردإلى اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء سؤال عن إقامة حفل للميت بعد أربعين يوماً من وفاته، وهذا نص الجواب عنه:{ لم يثبت عن النبي ، صلى الله عليه وسلم، ولا عن أصحابه- رضي الله عنهم- ولا عن السلف الصالح إقامة حفل للميت ولا عند وفاته ولا بعد أسبوع أو أربعين يوماً أو سنة من وفاته بل ذلك بدعة وعادة قبيحة وكانت عند قدماء المصريين وغيرهم من الكافرين. فيجب النصح للمسلمين الذين يقيمون هذه الحفلات وإنكارها عليهم عسى أن يتوبوا إلى الله ويتجنبوها لما فيها من الإبتداع في الدين ومشابهة للكافرين ، وقد ثبت عن النبي ، صلى الله عليه وسلم، أنه قال:{ بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لاشريك له وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذل والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم }رواه أحمد في مسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما. و روى الحاكم عن ابن عباس رصي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه و سلم ، قال: " لتركبن ينن من كان قبلكم شبرا بشبر و ذراعا بذراع حتى لو أن أحدهم دهل جحر ضب لدخلتموه و حتى لو أن أحدهم جامع امرأته في الطريق لفعلتموه" . و أصله في الصحيحين من حديث أبي سعيد رضي ا لله عنه. ( اللجنة الدائمة)
س31 : عندنا في القرية و في ليلة عيد الفطر أو ليلة عيد الأضحى عندما يعرف الناس أن غداً عيداً يخرجون إلى القبور في الليل و يضيئون الشموع على قبور موتاهم و يدعون الشيوخ ليقرأوا على القبور ، ما صحة هذا الفعل ؟ ج31 : هذا فعل باطل محرم و هو سبب للعنة الله عز وجل فإن النبي صلى الله عليه و سلم ، لعن زائرات القبور و المتخذين عليها المساجد و السرج ، و الخروج إلى المقابر في ليلة العيد و لو لزيارتها بدعة فأن النبي صلى الله عليه و سلم ، لم يرد عنه أنه كان يخصص ليلة العيد و لا يوم العيد لزيارة المقبرة و قد ثبت عنه صلى الله عليه و سلم أنه قال : " إياكم و محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة و كل بدعة ضلالة و كل ضلالة في النار " فعلى المرء أن يتحرى في عباداته و كل ما يفعلة مما يتقرب به إلى الله عز و جل أن يتحرى في ذلك شريعة الله تبارك و تعالى لأن الأصل في العبادات المنع و الحظر إلا ما قام الدليل على مشروعيته و ما ذكره السائل من اسراج القبور ليلة العيد قد دل دليل على منعه و على أنه من كبائر الذنوب كما أشرت إليه قبل قليل من أن النبي ، صلى الله عليه و سلم ، لعن زائرات القبور و المتخذين عليها المساجد و السرج . (الشيخ ابن عثيمين رحمه الله)
س32 : هل يجوز اطلاق المرحوم أو المغفور له ( فلان المغفور له) على من مات ؟ ج32 :الحمد لله ، و الصلاة و السلام على عبده و رسوله نبينا محمد و على آله و صحبه أما بعد : فقد كثر في الإعلانات في الجرائد عن و فاة بعض الناس ، كما كثر نشر التعازي لأقارب المتوفين و هم يصفون الميت فيها بأنه مغفور له أو مرحوم أو ما أشبه ذلك من كونه من أهل الجنة ، و لا يخفى على كل من له إلمام بأمور الإسلام و عقيدته بأن ذلك من الأمور التي لا يعلمها إلا الله و أن عقيدة أهل السنة و الجماعة أنه لا يجوز أن يشهد لأحد بجنة أو نار إلا من نص عليه القرآن الكريم كأبي لهب ،أو شهد له الرسول صلى الله عليه و سلم ، بذلك كالعشرة من الصحابة و نحوهم ، و مثل ذلك في المعنى الشهادة له بأنه مغفور له أو مرحوم ، لذا ينبغي أن يقال بدلا منها : غفر الله له أو رحمه الله أو نحو ذلك من كلمات الدعاء للميت و أسأل الله سبحانه أن يهدينا جميعا سواء السبيل ، و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه . (الشيخ ابن باز رحمه الله)
س33 : ما حكم تخصيص لباس معين للتعزية كلبس السواد للنساء؟ ج33 : تخصيص لباس معين للتعزية من البدع ، فيما نرى ، و لأنه قد ينبئ عن تسخط الانسان على قدر الله عز رجل و إن كان بعض الناس يرى أنه لا بأس به ، لكن إذا كان السلف لم يفعلوه ، و هو ينبئ عن شئ من التسخط فلا شك أن تركه أولى ، لأن الإنسان إذا لبسه فقد يكون إلى الإثم أقرب منه إلى السلامة. )الشيخ ابن عثيمين رحمه الله)
س34 : ماحكم تقبيل أقارب الميت عند التعزية؟ ج34 : تقبيل أقارب الميت عند التعزية لا أعلم فيه سنة ، و لهذا لا ينبغي للناس أن يتخذوه سنة ، لأن الشئ الذي لم يرد عن النبي صلى الله علية و سلم ، و لا عن أصحابه ينبغي للناس أن يتجنبوه . (الشيخ ابن عثيمين رحمه الله)
أرجوم التثبيت [/size] | |
|